- الإجماع على الفطر والقضاء: لا خلاف بين العلماء في أن الحائض والنفساء يجب عليها الفطر، قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها… (المجموع (2/ 354)، وفي مسلم عن عائشة قالت: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ..
- دم النفس كدم الحيض حكما: وهذا ما عليه العلماء، فهما في الحكم سواء، قال ابن قدامة: والحائض والنفساء سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وحكمه حكمه… (المغني (3/ 152).
- إذا صامت المرأة ثم حاضت أو نفست وجب الفطر: وهذا واجب عليها في وقت رأت الدم، قال ابن قدامة: ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره، ومتى نوت الحائض الصوم، وأمسكت، مع علمها بتحريم ذلك، أتمت، ولم يجزئها… (المغني (3/ 152).
- لا يجب الغسل قبل الفجر: وإذا طهرت المرأة قبل الفجر وجب عليها الصوم، ولا يجب الغسل قبل الفجر، فإن أخرته صحّ صيامها والأولى الاغتسال قبل الفجر، ولكن لا يجوز لها تأخير الغسل حتى طلوع الشمس لأنها تأثم بتأخير الصلاة عن وقتها.
- لا صوم على الحائض إذا انقطع الدم بعد الفجر: كما أنه لا إمساك عليها، وإن صامت فلا أجر، (ولا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر، فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية يجوز لها التمادي على تعاطي المفطر ولا يستحب لها الإمساك، وعند الشافعية لا يلزمها الإمساك… (الموسوعة الفقهية (18/ 318).
- لا من تناول الدواء إذا أمن الضرر: إذا تناولت المرأة دواء لوقف دورتها مؤقتا لتؤدي فريضة الصيام جاز لها ذلك بشرط ألا يكون له ضرر عليها في عاجل أو آجل، والأولى ترك هذا الدواء وهي مثابة بنيتها، ولها من الثواب حال حيضتها مثل ما كان لها حال طهرها.
- المستحاضة لا يسقط عنها الصوم ولا الصلاة، والأصل في ذلك ما رواه البخاري أن فَاطِمَة بِنْت أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي».
