- إذا أفطر المرء لعذر وجب عليه إذا زال العذر أن يقضي ما عليه من أيام، لقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
- يجب على المرء صوم ما عليه من أيام، ويحسب أيامه بيقين، فإن شك في عدد الأيام بنى على الأقل.
- إذا كان مرّ على المرء رمضان آخر وجب عليه القضاء فقط، ولم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذا المرء بفدية.
- إذا مات المريض دون شفائه أو المسافر دون عودته لا قضاء عليه لأنه مات دون فسحة من الأجل ليقضي فيها أياما أخر.
- إذا صح المريض أو عاد المسافر كان عليهما القضاء، لأنه الله أفسح لهما في الأجل، ووجب عليه ذلك لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
- إذا مات المسافر بعد عودته، أو المريض بعد شفائه ولم يقضيا ما عليهما، فيقضى الصيام بواحد من اثنين:
- أن يخرج وليه عنه فدية، عن كل يوم طعام مسكين، لأنه دين تعلق بذمة الميت، ولا يشترط أن يوصي الميت بل هذا واجب على الورثة.
- أن يصوم عنه أولياؤه، ففي الصحيحين من حديث عائشة”من مات وعليه صيام، صام عنه وليه”، وفيهما من حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: “نعم فدين الله أحق أن يقضى”، والصوم هنا ليس واجبا، لما جاء في رواية للبزار: “فليصم عنه وليه إن شاء”.
ويجوز لغير الولي أن يصوم عمن مات وعليه صوم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:” صام عنه وليه”، فهذا لكون هذا هو الغالب.
