- السؤال: السلام عليكم، فضيلة الدكتور: أكرم كساب… لأننا في عصر الغرائب، فلا يخفى عليكم ما وصل إليه العلم في عالم الطب، وسؤالي: هل يجوز تأجير الأرحام؟ أم أن هذا أمر محرم لا يجوز فعله؟؟
ملخص الفتوى:
جمهور العلماء المعاصرين على حرمة تأجير الأرحام، وبخاصة إذا كان الرحم المستأجر لامرأة أجنبية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك…
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد…
فهذه مسألة من النوازل التي جدّت في عصرنا الحديث، وهي متفرعة من مسألة أخرى وهي استئجار الرحم، وسوف أجيب -مستعينا بالله- على هذا النحو:
- المقصود بـــ (استئجار الرحم) أو (الأم المستأجرة) أو (الأم البديلة):
هذه عبارات متداولة تدل في مجملها على معنى واحد، وهو استخدام رحم امرأة أخرى لتكون وعاء لــ (لقيحة) نطفة رجل وبويضة امرأة، وله صور متعددة، فقد تكون اللقيحة ناتجة من زوجين، أو من رجل وامرأة لا علاقة زوجية بينهما، وقد يكون ذلك بعد وفاة الزوج، وقد يكون الرحم المستأجر أو الأم البديلة زوجة ثانية (الضرة).
- حكم استئجار الرحم:
جمهور العلماء المعاصرين على حرمة تأجير الأرحام، وبخاصة إذا كان الرحم المستأجر لامرأة أجنبية، أو الجنين لغير زوجين، أو لزوجين ولكن بعد وفاة الزوج، وقد أفتت المجامع الفقهية بحرمة ذلك، وهناك أقوال شاذة في إباحة ذلك، ولا يعوّل عليها. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي… بعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة، قرر ما يلي:
أولًا: الطرق الخمس التالية محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها من: اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية:
- أن يجري التلقيح بين: نطفة مأخوذة من زوج، وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
- أن يجري التلقيح بين: نطفة رجل غير الزوج، وبييضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
- أن يجري تلقيح خارجي بين: بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
- أن يجري تلقيح خارجي بين: بذرتي رجل أجنبي، وبييضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
- أن يجري تلقيح خارجي بين: بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
ثانيًا: الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما:
- السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
- السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا. (https://iifa-aifi.org/ar/1661.html).
- أدلة تحريم استئجار الأرحام:
وقد استدل المحرمون بأدلة وأهمها:
- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5]و[المعارج: 29]، واعتبر هذا من عدم الحفظ.
- أن الأصل في الأبضاع التحريم. وعليه فلا يجوز التلاعب في هذا الأمر.
- ما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، لأننا سنقف أمام نقطة مهمة؛ وهي: من تكون أم هذا الطفل المولد؟ أمه التي حملت؟ أم التي منا البويضة؟!
هذا والله تعالى أعلم
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب
