هل يشترط الترتيب بين الصلوات في جمع التقديم
- السؤال: هل يشترط الترتيب بين الصلوات في جمع التقديم؟، بمعنى أن أصلي العصر قبل الظهر؟ أم لو صليت العصر قبل الظهر صحت صلاتي؟ وإذا لم تصح فرضا هل فسدت؟؟
ملخص الفتوى:
جمهور الفقهاء على أن الترتيب واجب، وقد جاءت الأدلة عبى ذلك، ومنها: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأولى هي الأصل والوقت وقتها والثانية تبع لها، ولأن المشروع في الصلوات هو الترتيب فلا يخرج عن الترتيب إلا بدليل.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد؛؛؛
الترتيب في جمع التقديم شرط عند الجمهور:
جمهور الفقهاء على أن الترتيب واجب، قال بذلك المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية الذين لا يرون الجمع، جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز الجمع إلى أنه يشترط لجمع التقديم: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر والمغرب لأن الوقت لها والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على متبوعه… (الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 287). وحتى الحنفية لما قالوا بالجمع للحج قالوا بوجوب تقديم الظهر، قال ابن عابدين: فاشتراط الزمان والمكان وتقديم الظهر على العصر متفق عليه عندنا كما أفاده في شرح اللباب … (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 505)
أدلة وجوب الترتيب:
ولا شك أن الترتيب واجب، وذلك لأمور:
- هكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى البخاري عن مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي”.
- لأنها هي الأصل والوقت وقتها والثانية تبع لها، جاء في (كفاية الأخيار): لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على المتبوع فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى… (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 139)
- ولأن سبب التقديم هو الجمع، فيكون التقديم سببا للجمع، فكيف يقدم متجاهلا السبب؟!
- أن المشروع في الصلوات هو الترتيب فلا يخرج عن الترتيب إلا بدليل، وحيث لا دليل فلا يجوز الفعل.
إذا لم تصح الصلاة فريضة فهي نافلة:
وإذا كان قول الجمهور عدم صحة جمع الصلاة تقديما بدون ترتيب فإن أحدا لو فعل ذلك كانت صلاته التي صلاها بدون ترتيب نافلة، قال الرملي: فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح وله إعادتها بعد الظهر إن أراد الجمع… وتقع نفلا كما نقله في الكفاية عن البحر قياسا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال… (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 275).
هذا؛ واالله تعالى أعلم.
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب
