(30) المتاجرة في (السجائر والشيشة والنرجيلة والسجائر الإلكترونية)

  1. السؤال: فضيلة الشيخ أكرم كساب؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم المتاجرة في أنواع التدخين؟ هل يجوز للمسلم أن يتاجر فيها؟ وهل يأثم إن فعل ذلك؟ أفيدونا مغفورا لكم!!

 ملخص الفتوى:

فتح محلات لــ (السجائر) أو (الشيشة) أو (الأرجيلة)، يحرم على المسلم لما فيه من الضرر بالخلق،  وما ثبتت حرمته فلا يجوز بيعه…

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛

فقد ذكرت فتوى سابقة حرمة التدخين بكل أنواعه (السجائر والشيشة والنرجيلة والسجائر الإلكترونية)، وأما حكم المتاجرة في ذلك وفتح محلات لهذه البضاعة سواء (السجائر) أو (الشيشة) أو (الأرجيلة)، فيحرم على المسلم أن يتاجر في ما يلحق الضرر بالخلق، روى أحمد في المسند عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” (قال محققو المسند: حديث حسن). كما أن ما ثبتت حرمته فلا يجوز بيعه، روى أحمد عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ” (قال محققو المسند: إسناده صحيح). كما أن في ذلك تعاون على الإثم والمعصية وقد نهى القرآن عن ذلك كما في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

هذا والله تعالى أعلم

الفقير إلى عفو ربه

أكرم كساب

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*