(8) هل يجوز للأب غير المسلم أن يكون وليا لابنته المسلمة؟

هل يجوز للأب غير المسلم أن يكون وليا لابنته المسلمة؟

 

  1. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل يجوز لولي الأمر غير المسلم أن يكون وليا لابنته التي أسلمت في زواجها؟ أفيدونا بارك الله فيكم…..

ملخص الفتوى:

الجمهور على أنه لا زواج بغير ولي، واشتراط الإسلام في الولي للمسلمة مما أجمع عليه أهل العلم، ولذلك فإن الأب غير المسلم لا يجوز أن يكون وليا لابنته التي أسلمت، ويتولى أمرها الحاكم أو القاضي المسلم، فإن لم يوجد كان إمام المسجد وليا لها.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛

أما بعد؛

فالجمهور على أنه لا زواج بغير ولي، جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها… (الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 191). واستدلوا بما رواه أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ” (قال محققو المسند: حديث صحيح).

واشتراط الإسلام في الولي للمسلمة مما أجمع عليه أهل العلم، قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم؛ مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم… المغني لابن قدامة (7/ 27). وجاء في (الموسوعة الكويتية): لا يعتبر الكافر من أهل الولاية بالنسبة للمسلم لقول الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}، وليس للمسلم ولاية بالنسبة للكافر إلا بالسبب العام كولاية السلطان أو نائبه وهذا في الجملة. ومن أمثلة ذلك: لا يجوز للكافر أن يزوج ابنته المسلمة، ولا للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة لأن الموالاة منقطعة بينهما لقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}… (الموسوعة الفقهية الكويتية (35/ 25).

وإذا لم يكن للمرأة المسلمة وليا مسلما فوليها سلطانها، ونقل على ذلك الإجماع ابن قدامة فقال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. وبه يقول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي… (المغني لابن قدامة (7/ 17).

والأصل في ذلك ما رواه أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ” (قال محققو المسند: حديث صحيح). وبما رواه البيهقي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ، «زَوَّجَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ» (البيهقي في الصغرى (3/ 71))، والنجاشي ولي ذلك باعتباره سلطانا، وقد كان من أهل مكة وأقارب أم حبيبة عدد من المهاجرين.

وإذا لم يكن للمرأة ولي ولا سلطان -كما هو الحال في بلاد الغرب- فإنها تُولي رجلا عدلا، ويقدم في ذلك الإمام العالم الفقيه، فهو يقوم مقام القاضي والسلطان، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها… (المغني لابن قدامة (7/ 18).

 هذا والله تعالى أعلم…

الفقير إلى عفو ربه

أكرم كساب

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*