أشياء لا تبطل الصوم

هناك أشياء اختلف العلماء في كونها تبطل الصوم والصحيح أنها لا تبطل الصوم، وأشياء يظن البعض أنها تبطل الصوم لكنها لا تبطله، ومن ذلك:

  • التقبيل: ففي الصحيحين عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه». فإذا أمن على نفسه وقوع مفسد فلا بأس بالتقبيل عند جمهور الفقهاء… (الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 135).
  • الحجامة: ومذهب الجمهور أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم.. الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 69)، لما روى البخاري عن ‏ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو ‏صائم.
  • ‏ الاغتسال: من جنابة أو للنظافة، أو للتبرد، روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر».
  • من أصبح جنبا: كأن نام قبل الفجر فأصبح محتلما، أو جامع ونام دون غسل ثم أذن الفجر فصومه صحيح، ولا قضاء عليه؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم».
  • السواك ومعجون الأسنان، فلم يصح حديث يمنع استخدام السواك، فيبقى الأمر على جوازه، وكذلك معجون الأسنان.
  • المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «… وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (رواه أبو داود)، على ألا يتعمد جمع الماء وبلع ريقه، وإن غلبه الماء إلى حلقه دون قصد أو إسراف فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال العلماء.
  • تَذَوُّق الطعام ومضغه عند الحاجة: فعن ابن عباس قال: «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم» ورووا عن الحسن: كان يمضغ للصبي طعامًا -وهو صائم- يمضغه ثم يخرجه من فيه، يضعه في فم الصبي».
  • الأكل والشرب ناسيا، ففي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».
  • التطيب (وضع العطر) وشمه، إذ لم يرد فيه نص صحيح، ومن ذلك البخور، فالصحيح أنه لا يفطر.
  • الاكتحال والقطرة: فما ورد في منع الاكتحال ضعيف، والحنفية والشافعية قالوا حتى لو وصل له طعم إلى الحلق. وكذلك القطرة؛ فلا تعد العين منفذا طبيعيا لطعام ولا شراب.
  • الحقن بكل أنواعها، إلا ما كان مغذيا وقام مقام الطعام والشراب مثل (الجلوكوز)، وحتى الحقن الشرجية لأنها تستفرغ ما في البطن.
  • دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
  • تحاليل الدم، والتبرع بالدم ما لم يؤثر عليه، فإن كان في تبرعه إنقاذ نفس فعليه الفطر والقضاء.
  • الأقراص التي توضع تحت اللسان، لعلاج للأزمات القلبية والذبحة الصدرية، لا تبطل الصوم، شريطة ألا ينفذ منها شيء إلى الجوف، وإذا احتاج صاحبه للفطر أفطر وقضى يوما بدلا منه.
  • كل أنواع المناظير: سواء التي تدخل البطن (للفحص/ العمليات الجراحية)، لا تفطر على قول الأحناف، لأن المفطر عندهم ما استقر في المعدة.
  • الكشف المهبلي للمرأة: لا يعد مفطرا، لأنه لا يعدّ منفذا لا يصل إلى الجوف، ولا يعدّ منفذا طبيعيا للطعام.
  • ما يدخل المهبل للكشف أو العلاج الطبي، سواء كان من (لبوس/ تحاميل/ منظار/ لولب/ غسول)؛ كل ذلك لا يعد مبطلا للصوم.
  • ما يدخل مجرى البول للجنسين: مثل (القسطرة/ المنظار/ دواء) لا يعدّ مبطلا للصوم لأنه ليس من المدخل الطبيعي.
  • الإبر التي لا تؤخذ كعلاج: كالأنسولين أو إبر التطعيم أو ما كان مسكنا أو مضادا حيويا… فهذا كله لا يبطل الصوم مهما كان طريق أخذه (الوريد أو العضل).
  • غسيل الكلى، لا يعد مفطرا إلا إذا صاحبه أخذ محلول جلوكوز، وإن كان في صوم مريض الكلى مشقة فله الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكين.
  • الذهاب إلى طبيب الأسنان: سواء كان (خلع/ تنظيف/ تركيب/ حشو/ بنج في الفم واللثة) إن أمن دخول شيء إلى جوفه، لا يبطل الثوم، وإلا أجله لوقت الفطر ما لم يكن مضطرا لذلك.
  • المضمضة والغرغرة علاجا: وكل ما كان علاجا في الفم أو الأنف أو العين لا يعدّ مبطلا للصوم، وعلى المرء أن يتحرز من دخول شيء إلى الجوف.
  • البخاخ (الخاص بالربو): لا يعدّ مبطلا للصوم لأنه لا يعد طعاما ولا شرابا، وهو لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى الرئة.
  • الإغماء: إذا كان الإغماء من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس فلا يصح صومه، ولكن إن أفاق قيب الغروب صحّ صومه، ويرى أبو حنيفة صحة صوماه مطلقا… (الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 269).
  • (البنج): إذا كان موضعيا لا يعدّ مبطلا للصوم، لكن أخذ البنج كاملا إن أدى إلى غياب وعيه طول النهار بطل الصوم ولزم صاحبه القضاء، فإن فاق في جزء من نهار صح صومه، سواء أخذها قبل الفجر أو بعده، إذ لا بد من إدراك جزء من النهار.
  • استخدام (المراهم الكريمات واللصقات العلاجية): وكل ما كان امتصاصا عن طريق الجلد لا يعط مبطلا من مبطلات الصوم.
  • العينات التي تؤخذ من الجسم: سواء (الكبد/ النخاع/ الغدة/…) لا تعد مبطلة للصوم.
  • بلع ما لا يحترز ومنه:
    • النخامة.
    • بقايا الطعام بين الأسنان، والدم اليسير الساقط من اللثة.
    • غبار الطريق، ونخالة الدقيق، وبلع الريق.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*