- السؤال: فضيلة د: أكرم كساب…. أنا امرأة حامل في الأسبوع الرابع، وبيني وبين زوجي خلاف وقد أسقطت الجنين بدون علمه؟ فما حكم ذلك؟ وهل عليّ كفارة؟ أرجو أن تساعدني بالجواب؟
ملخص الفتوى:
اختلف العلماء في الإسقاط في الأربعين الأولى، والراجح الجواز إذا وجد عذر لذلك، ولكن لا يجوز للمرأة أن تقدم على الإجهاض إلا بإذن زوجها، وذلك لأن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، فإن فعلت فلا كفارة عليها، ولكن عليها التوبة والاعتذار من زوجها.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد
فإسقاط الجنين له أحكام بحسب ما له من الأيام في رحم أمه، وإن كان المنع يحوط بالإجهاض في معظم أوقاته، وسأجيب على هذا النحو:
أولا: حكم الإجهاض قبل الأربعين الأولى: وهذا يكون قبل نفخ الروح، وقد تعددت فيه أقوال الفقهاء، حتى في المذهب الواحد:
- الإباحة مطلقا، وهو ما ذكره بعض الحنفية، واللخمي من المالكية، وأبو إسحاق المروزي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.
- الإباحة لعذر فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية… ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر.
- الكراهة مطلقا. وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. وهو رأي عند المالكية.
- التحريم، وهو المعتمد عند المالكية… (الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار (2/ 58).
الراجح: والذي أميل إليه هو جواز الإجهاض إذا وجد العذر، وأما بدون عذر فلا داعي لذلك، لما قد يترتب على ذلك من ضرر بالأم. قال الغزالي: وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية… (إحياء علوم الدين (2/ 51).
ثانيا: هل يجوز للمرأة الإجهاض عند الحاجة دون إذن زوجها: فإذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لإسقاط الجنين، فلا يجوز للمرأة أن تقدم على هذا الفعل -سواء كان الإجهاض قبل الأربعين أو بعده- دون إذن زوجها، لأن للزوج حق في الولد، فكما لا يجوز أن للزوج أن يعزل إلا بإذن زوجته؛ فكذلك لا يجوز للزوجة أن تسقط جنينها عند الضرورة إلا بإذن زوجها، وذلك لأن الإنجاب حق مشترك بينهما. والله تعالى يقول: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].
ولكن إذا اضطرت للإجهاض ولم يكن هناك متسع وقت لإخبار زوجها فل شيء عليه، لأن هذا يدخل في باب الضرورة، وكما هو معلم (الضرورات تبيح المحظورات).
ثالثا: ماذا على المرأة إذا أسقطت جنينها في الأربعين الأولى دون علم زوجها؟ وإذا أسقطت المرأة جنينها في الأربعين الأولى لعذر، وكان ذلك دون علم زوجها فلا كفارة عليها، ولكن عليها أمران:
- التوبة والاستغفار.
- إن كان زوجها على علم بهذا الحمل فعليها الاعتذار له، وأن تطلب منه السماح، لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أكبر فلتجعل توبتها بينه وبين ربها سبحانه.
هذا والله تعالى أعلم
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب