ما هي عدة المطلقة قبل الدخول وماذا لها من المهر؟

 

  1. السؤال: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي سؤال: ما حكم من طلق زوجته قبل الدخول بها؟ كيف تعتد؟ وماذا لها من المهر؟ وكيف ترجع إليه؟

.

ملخص الفتوى:

إذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها؛ فإن كان الطلاق قبل الدخول وبدون خلوة تمكنه من الدخول بها فيقع طلاقا بائنا ولا عدة للمرأة ولها نصف المهر المتفق عليه، إذا لم يكن لها مهر مسمى فلها المتعة على حسب المقدرة، ولا ترجع لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين. وإن وقع الطلاق قبل الدخول ومع الخلوة، فعليها العدة وهو قول الجمهور، ولها المهر كاملا، وطلاقها طلاق بائن وترجع بعقد ومهر جديدين. وإن مات زوجها قبل الدخول بها، فلها المهر إن كان محددا أو مهر المثل إن لم يكن قد اتفق على مهر، وعليها العدة، ولها الميراث.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛ وإذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها فهذا يحتاج إلى تفصيل، وبيانه كالتالي:

  • أن يقع الطلاق قبل الدخول وبدون خلوة تمكنه من الدخول بها؛ وفي هذه الحالة:
    • يقع الطلاق طلاقا بائنا.
    • لا عدة للمرأة، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]
    • للمرأة نصف المهر المتفق عليه، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]. جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه… (الموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 246).
    • إذا لم يكن لها مهر مسمى فلها المتعة على حسب المقدرة، قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]،
    • لا ترجع لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين.
  • أن يقع الطلاق قبل الدخول ومع الخلوة، وفي هذه الحالة:
    • عليها العدة وهو قول الجمهور.
    • لها المهر كاملا، وبه قال الجمهور، جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل… (الموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 246).
    • طلاقها طلاق بائن وترجع بعقد ومهر جديدين وهو قول الجمهور. وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي وللزوج أن يراجع زوجته في العدة، جاء في (الموسوعة الكويتية): الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك وهذا بالاتفاق لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة… (الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 107).

والصحيح هنا هو قول الجمهور، وهو أحوط على كل حال…

  • إن مات زوجها قبل الدخول بها، فلها:
    • المهر إن كان محددا أو مهر المثل إن لم يكن قد اتفق على مهر.
    • وعليها العدة.
    • ولها الميراث.

والأصل في ذلك حديث الترمذي عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ (صححه الألباني).

هذا والله تعالى أعلم

الفقير إلى عفو ربه

أكرم كساب

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*