- السؤال: هل يجوز أن يشارك غير المسلم المسلم في ذبيحة، بمعنى أن لنا جار وسنذبح بقرة فهل يجوز أن يدخل معنا بالسبع مثلا، وجزاكم الله خيرا…
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين..
أما بعد،،،
اشتراك غير المسلم مع المسلم في الذبح:
يجوز اشتراك المسلم مع غير المسلم في بعير أو بقرة على أن يأخذ المسلم نصيبه للأضحية، ويأخذ غير المسلم نصيبه للطعام أو كوليمة أو ما شابه ذلك.
فاختلاف الدين لا يمنع من الشراكة في أي شيء، (جاء في الموسوعة الفقهية): لا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين المسلم والكافر. واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد الكافر بالتصرف لأنه يعمل بالربا ولا يحترز مما يحترز منه المسلم… (الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 312).
وقد قال بالجواز الفقها ء من القديم، الزركشي: يجوز الاشتراك في الأضحية ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز ولو كان بعضهم من أهل الذمة وبعضهم مسلم، ونوى التضحية بحصته جاز… (المنثور في القواعد الفقهية (2/ 103).
وعليه فلا يمنع من مشاركة غير المسلم في ذبيحة ولكل واحد مقصده، فالمسلم لأضحيته أو عقيقته، وغيره لما أراد، كان تكون لوليمة أو طعام أو إهداء أو غير ذلك مما يريد.
هذا؛ والله تعالى أعلم
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب
