من أسلمت امرأة على يديه أن يكون وليا لها؟
- السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هناك امرأة أسلمت علي يدي والحمد لله، فهل يجوز أن أكون أنا وليها عند الزواج؟ أفيدونا بارك الله فيكم…..
ملخص الفتوى:
الجمهور على أنه لا زواج بغير ولي، وصاحب الفضل في إسلام من أسلمت لا يجعله من عصبتها، ولذلك لا يقدم على غيره إلا إذا كان من أهل العلم أو الفضل فيقدم لذلك.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين؛
أما بعد؛
فالجمهور على أنه لا زواج بغير ولي، جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها… (الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 191). واستدلوا بما رواه أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ” (قال محققو المسند: حديث صحيح).
هل يلي زواجها من أسلمت على يديه:
وإن كان من أسلمت على يديه رجلا فهل يقدم على غيره؟
أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل، فقال في موضع: لا يكون وليا لها، ولا يزوج حتى يأتي السلطان؛ لأنه ليس من عصبتها، ولا يعقل عنها، ولا يرثها، فأشبه الأجنبي. وقال في رواية أخرى، في امرأة أسلمت على يد رجل: يزوجها هو. وهو قول إسحاق. وروي عن ابن سيرين أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان… وذلك لما روى أبو داود، بإسناده عن تميم الداري، «أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته». إلا أن هذا الحديث ضعفه أحمد، وقال: راويه عبد العزيز يعني ابن عمر بن عبد العزيز وليس هو من أهل الحفظ والإتقان… (المغني لابن قدامة (7/ 18).
وأرى أنه لا يقدم على غيره إلا إذا كان من أهل الفضل أو الوجاهة أو العلم، فإن لم يكن كذلك؛ قدم عليه غيره.
والله تعالى أعلم…
الفقير إلى عفو ربه
أكرم كساب